الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية
والزمام: السير الذي يعقد فيه الشسع، والجمع: شسوع. [معجم الملابس في لسان العرب ص 76، 77، والمطلع ص 282].
قال أبو سليمان في حديث قتادة في شهادة الأخ، قال: (إذا كان معه شطير جازت شهادته) [النهاية 2/ 274]. الشطير: الغريب، وسمى شطيرا لبعده عن أهله، يقال: (مكان شطير): أي بعيد، يريد إذا كان معه أجنبي جازت شهادته. [المصباح المنير (شطر) ص 119، والمعجم الوسيط (شطر) 1/ 501، وغريب الحديث للبستي 3/ 156، 205، وجامع العلوم والحكم ص 272 ط. دار الحديث].
وبعضهم بكسر شينه، ليكون على مثال من أمثلة العرب كجر وحل، وهو البعير الشديد الضخم. والشطرنج: لعبة تلعب على رقعة ذات أربعة وستين مربعا، وتمثل دولتين متحاربتين باثنتين وثلاثين قطعة تمثل الملكين، والوزيرين، والخيالة، والقلاع، والفتية، والجنود (هندية). [المعجم الوسيط (شطر) 1/ 502، والمطلع ص 409].
[المعجم الوسيط (شظي) 1/ 502، والنظم المستعذب 1/ 150].
[الزاهر ص 121، والكفاية لجلال الدين الخوارزمي 1/ 3، وفتح الباري (المقدمة) ص 146، وأنيس الفقهاء ص 140].
وفي حديث الأنصار: «أنتم الشعار والناس الدثار». [البداية 4/ 357]: أي أنتم الخاصة والبطانة. والدثار: الثوب الذي فوق الشعار، وجمع الشعار: شعر، والدثار: دثر. [معجم الملابس في لسان العرب ص 77، ومعالم السنن 1/ 98، والمغرب ص 251، 252، والمعجم الوسيط 1/ 503].
[تحرير التنبيه ص 143، والمطلع ص 145، والتوقيف ص 431، والمعجم الوسيط 1/ 503].
[المعجم الوسيط 1/ 503، ونيل الأوطار للشوكاني 1/ 22].
[معلمة الفقه المالكي ص 245].
والشعث: ما تفرق من الأمور، ومنه: (لمّ الله شعثه). [المغرب ص 251، والمعجم الوسيط 1/ 503].
واصطلاحا: كلام مقفى موزون قصدا، فلا يدخل فيه نحو قوله: {الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ وَرَفَعْنا لَكَ ذِكْرَكَ} [سورة الشرح: الآيتان 3، 4]، فإنه موزون ومقفى لكن ليس بشعر لفقد القصد. وعند المناطقة: قياس مؤلف من مخيلات، والغرض منه: انفعال النفس والترغيب والتنفير كقولهم: (الخمر ياقوتة سيالة). والشّعر: ما ينبت على الجسم مما ليس بصوف ولا وبر للإنسان وغيره. والشعر يقابله الريش في الطيور. [التوقيف ص 430، والمعجم الوسيط 1/ 503، والموسوعة الفقهية 23/ 202].
[المعجم الوسيط (شعذ) 1/ 502].
[المعجم الوسيط (شعر) 1/ 503، والتوقيف ص 431].
- قال ابن عرفة: في (المدونة) قوله: (زوجني مولاتك على أن أزوجك مولاتي، ولا مهر بيننا شغار)، وكذلك: (زوجني ابنتك). - وعرفه في (الرسالة): بأنه نكاح البضع بالبضع. وهو من أنكحة الجاهلية. وهو عند المالكية ثلاثة أقسام: الأول: صريح الشغار: وهو ما ذكر. الثاني: وجه الشغار: وهو أن يسمى لكل واحدة صداقا قبل أن يقول: (زوجني ابنتك بخمسين على أن أزوجك ابنتي بخمسين). الثالث: المركب بينهما: وهو أن يسمى لواحدة دون الأخرى ولكلّ حكم يراجع في كتبهم، وسمّى شغارا لارتفاع المهر بينهما، من شغر الكلب إذا رفع رجليه ليبول، ومعناه: رفعت رجلي عما أراد فأعطيته إياه، ورفع رجله عما أردت فأعطانيه، قاله ثعلب. وقال غيره: لا ترفع رجل بنتي أو أختي حتى أرفع رجل بنتك أو أختك، وكنى بذلك عن النكاح. ويجوز أن يكون من شغر البلد: إذا خلا، لخلو العقد عن الصداق. راجع: [المغرب ص 252، وأنيس الفقهاء ص 147، وشرح حدود ابن عرفة 1/ 260، والثمر الداني شرح الرسالة ص 329، وتحرير التنبيه ص 281، وفتح الباري (مقدمة) 147، والمطلع ص 323].
[المعجم الوسيط (شفر) 1/ 506، ومعلمة الفقه المالكي ص 246].
[معجم الملابس في لسان العرب ص 77].
والشفع: الزوج الذي ضد الفرد. والشفيع لانضمام رأيه إلى رأي المشفوع له في طلب النجاح. وشفاعة النبي صلّى الله عليه وسلم للمذنبين، لأنها تضمهم إلى الصالحين، والشفعة في العقار، لأنها تضم ملك البائع إلى ملك الشفيع. وشرعا: قال الحنفية: تملك العقار جبرا على المشترى بما قام به. وفي (التعريفات): تملك البقعة جبرا بما قام على المشترى بالشركة والجوار. وعرّفها المالكية بأنها:- أخذ الشريك حصة شريكه جبرا شراء، كذا عرّفها ابن الحاجب. - وقال ابن عرفة: الشفعة: استحقاق شريك أخذ مبيع شريكه بثمنه. وعرّفها الشافعية بأنها:- حق تملك قهري يثبت للشريك القديم على الحادث فيما ملك بعوض. وعرّفها الحنابلة بأنها:- استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكة المنتقل عنه من يد من انتقلت إليه، ذكره البعلي عن ابن قدامة. انظر: [الاختيار 2/ 51، والتعريفات ص 112، وجامع الأمهات ورقة 95 ب (مخطوط)، وشرح حدود ابن عرفة ص 474، والثمر الداني شرح الرسالة ص 406، وفتح الوهاب 1/ 237، ونيل الأوطار 5/ 331، والمطلع ص 278، والروض المربع ص 320].
- وعن أبي هريرة رضي الله عنه: أنه البياض، وإليه ذهب أبو حنيفة رحمه الله، قال: والأول قول أهل اللغة، وفي جميع التفاريق. قال أبو حنيفة رحمه الله: آخر الشفق الحمرة. قال القونوي: عن الرأي الأول، وهو قول ابن عباس رضي لله عنهما والكلبي، ومقاتل، ومن أهل اللغة قول الليث، والفراء، والزجاج. قال ابن بطال: هو بقية ضوء الشمس وحمرتها في أول الليل إلى قريب من العتمة. وقال الخليل: الشفق: الحمرة من غروب الشمس إلى وقت العشاء الآخرة، فإذا ذهب، قيل: غاب الشفق. وقال الفراء: سمعت بعض العرب يقول: عليه ثوب مصبوغ كأنه الشفق، وكان أحمر. [المغرب ص 254، وأنيس الفقهاء ص 75، والنظم المستعذب 1/ 53]. |